عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٤٧
8222 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم..
مطابقته للترجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني جارية منه، قال: إذهب فخذ جارية، فأخذ صفية، فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، فأخذها منه كما ذكرنا وفي رواية للبخاري فقال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها، وقال ابن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة منزلة بيع جارية بجارية نسيئة، والذي ذكره البخاري هنا مختصر من حديث خيبر. أخرجه في النكاح عن قتيبة عن حماد بن زيد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، كلاهما عن أنس به، وعن مسدد عن حماد عن ثابت عن عبد العزيز بن صهيب، كلاهما عن أنس به، وأخرجه عن مسدد في النكاح أيضا عن قتيبة به وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب، كلاهما عن أنس به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أحمد ابن عبدة عن حماد عن ثابت وعبد العزيز به، ومن حديث شعيب بن الحبحاب أخرجه مسلم أيضا. وأخرجه النسائي أيضا في النكاح عن عمرو بن منصور ومحمد بن رافع، وفي الوليمة أيضا عن عمران بن موسى عن عبد الوارث به، ومن حديث عبد العزيز أخرجه أبو داود في الخراج عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس مختصرا.
وصفية بنت حيي ابن أخطب بن سفنة بن ثعلبة النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون بن عمران أخي موسى بن عمران، عليهما السلام، وأمها برة بنت سموأل سباها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وروى لها عشرة أحاديث، اتفقا على حديث واحد، ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين، قاله الواقدي. ودحية، بكسر الدال وفتحها: ابن خليفة بن فروة الكلبي رسول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى قيصر، وقد مر ذكره في أول الكتاب.
901 ((باب بيع الرقيق)) أي: هذا باب في بيان حكم بيع الرقيق.
9222 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذالكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة..
مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: إنا نصيب السبي فنحب الأثمان، والأثمان لا تجيء إلا بالبيع، والسبي فيه الرقيق وغيره.
وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن حمزة الحمصي والزهري محمد بن مسلم، وقد تكرر ذكرهم، وابن محيريز بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وفي آخره زاي، وهو: عبد الله بن محيريز الجمحي القرشي اليمامي، يكنى أبا محيريز، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في النكاح عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل عن جويرية عن مالك، وفي القدر عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن يونس، كلاهما عن الزهري عنه به، وفي المغازي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وفي العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالك، كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي التوحيد عن إسحاق بن عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد به وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر وعن محمد بن الفرج، وفيه قصة لأبي صرمة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في العتق
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»