عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٩٣
والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر إلا هاء وهاء. (انظر الحديث 4312 وطرفه).
مطابقته للترجمة في قوله: (والشعير بالشعير). والحديث مضى في: باب ما يذكر في بيع الطعام. قوله: (صرفا)، قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: (فتراوضنا)، بالضاد المعجمة، يقال: فلان يراوض فلانا على أمر كذا، أي: يداريه ليدخله فيه. قوله: (حتى يأتي) أي: اصبر حتى يأتي، وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغه حكم المسألة، فلما أبلغه عمر، رضي الله تعالى عنه، ترك المصارفة.
77 ((باب بيع الذهب بالذهب)) أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو؟ وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد.
87 ((باب بيع الفضة بالفضة)) أي: هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني، يجوز متساويتين في المجلس.
6712 حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»