الوجوه لأصحاب الشافعي والثاني يجوز والثالث يجوز مع اختلاف النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا ولا يجوز بيعها لغني وهذا أحد قولي الشافعي وأباحها في القول الآخر مطلقا للغني والمحتاج ولا يجوز بيعها في غير النخل وهو مذهب الليث وقال القاضي يجوز في بقية الثمار من العنب والتين وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما انتهى وقال القاضي قوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ما يدل أنه يختص بما يوسق ويكال وقال الكرماني قال الشافعي الأصل تحريم بيع المزابنة وجاءت العرايا رخصة والراوي شك في الخمسة فوجب الأخذ باليقين وطرح المشكوك فبقيت الخمسة على التحريم الذي هو الأصل انتهى (قلت) يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين هذا لفظ الطحاوي والأقناء جمع قنو بكسر القاف وسكون النون وهو العذق بما فيه من الرطب وقال المازري ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة قال وألزم المزني الشافعي رضي الله تعالى عنه القول به انتهى (قلت) الإلزام موجود فيما رواه أحمد والطحاوي رضي الله تعالى عنهما أيضا وقال بعضهم وفيما نقله المازري نظر لأن ما نقله ليس في شيء من كتب ابن المنذر انتهى (قلت) هذه مدافعة بغير وجه لأنه لا يلزم من نفي كون هذا في كتبه بدعواه أن يرد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه هذا القائل واحتج بعض المالكية بأن لفظة دون خمسة أوسق صالحة لجميع ما تحت الخمسة فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه قيل وهو المفتى به في مذهب الشافعية 136 - (حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا) مطابقته للترجمة في قوله نهى عن بيع الثمر بالثاء المثلثة بالتمر وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وبشير بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة ضد اليمين الأنصاري المديني وقد مر في كتاب الوضوء في باب من تمضمض من السويق وسهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون الثاء المثلثة وهو سهل بن أبي حثمة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو يحيى وقيل أبو محمد * والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به وأخرجه مسلم في البيوع أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثنى وإسحق بن إبراهيم وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي به وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن الحسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد الله بن محمد قوله ' قال قال يحيى ' وسيأتي في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به
(٣٠٤)