عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٩٢
وقال الطحاوي وكان أبو حنيفة يقول فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له يعني يظهر له أن لا يمكنه من ذلك فيعطيه مكانه خرصه تمرا فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد وقال ابن الأثير العرية هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم يطعمهم منه ويكون قد فضل له تمر من قوته فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق وقال ابن زرقون هي عطية ثمر النخل دون الرقاب كانوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل له فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة والعمرى وكانت العرب تتمدح بالأعراء وقال النووي رحمه الله العرية هي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا فيعطيه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق ويتقاصان في المجلس فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب وبه قال أحمد وقال أبو عمر فجملة قول مالك وأصحابه في العرايا أن العراية هي أن يهب الرجل حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعري عند طيب الثمرة فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ وإن عجل له لم يجز ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيه وجائز بيعها من غيره بالدنانير والدراهم وسائر العروض وقال أيضا ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه إلا لوجهين إما لدفع ضرر دخول المعرى على المعرى وإما لأن يرفق المعرى فتكفيه المؤلة فيها فأرخص له أن يشتريها منه بخرصها تمرا إلى الجذاذ وفي الاستذكار يجوز الإعراء في كل نوع من الثمر كان مما ييبس ويدخر أم لا وفي القثاء والموز والبطيخ قاله ابن حبيب قبل الأبار وبعده لعام أو لأعوام في جميع الحائط أو بعضه وقال عبد الوهاب بيع العارية جائز بأربعة شروط * أحدها أن يزهي وهو قول جمهور الفقهاء وقال يزيد بن حبيب يجوز وقبل بدو الصلاح * والثاني أن يكون خمسة أوسق فأدنى وهو رواية المصريين عن مالك وروى عنه أبو الفرج عمرو بن محمد أنه لا يجوز إلا في خمسة أوسق فإن خرصت أقل من خمسة أوسق فلما جذت وجد أكثر ففي المدونة روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية ولو أقل من الخرص ضمن الخرص ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص * والثالث أن يعطيه خرصها عند الجذاذ ولا يجوز له تعجيل الخرص تمرا خلافا للشافعي في قوله أنه يجب عليه أن يعجل الخرص تمرا ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا * والشرط الرابع أن يكون من صنعها فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذ ثم أراد تعجيل الخرص جاز قاله ابن حبيب وعن مالك فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان إحداهما أنه لا يجوز إلا في النخل والعنب وبه قال الشافعي والثانية أنه يجوز في كل ما ييبس ويدخر من الثمار كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق رواه أحمد وقال أشهب في الزيتون يجوز إذا كان ييبس ويدخر وأما النخل الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز 67 ((باب بيع الشعير بالشعير)) أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير. كيف هو. وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد على ما يجيء بيانه، إن شاء الله تعالى.
قوله:
4712 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»