عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ١٣
ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده بنت لبون وليست عند اللاحقة فإنها تقبل منه إلى ههنا ثم أيقنت ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود: ومن ههنا لم أضبط عن موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنها تقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشريني ومائة ففيها شاتاة إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا زادت عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
63 ((باب زكاة الإبل)) أي: هذا باب في بيان زكاة الإبل وليس في رواية الكشميهني والحموي لفظ: باب الإبل، بكسر الباء، وقد تسكن ولا واحد لها من لفظها.
ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي: ذكر حكم زكاة الإبل أبو بكر الصديق وأبو ذر جندب بن جنادة وأبو هريرة عبد الرحمن، رضي الله تعالى عنهم، أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كما يأتي بعد باب من رواية أنس عنه، ولأبي بكر حديث آخر مضى في: باب ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة. وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ذكر ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه، في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها، ويأتي معه حديث أبي هريرة.
قلت: وفي الباب عن ابن عمر وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي سعيد الخدري وعمرو بن حزم وسلمة بن الأكوع ورقاد بن ربيعة. وأما حديث ابن عمر فذكره البخاري معلقا في أول: باب لا يجمع بين متفرق، وأخرجه الترمذي موصولا وقد ذكرناه هناك، وأخرجه أبو داود أيضا موصولا مطولا. وأخرجه ابن ماجة أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهز، ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجة من رواية إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في أربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا..) الحديث بطوله. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في (الكبير) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (المستدرك) من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وفي الكتاب: في كل خمس من الإبل سائمة شاة...) الحديث بطوله. وأما حديث سلمة ابن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري أن عمرو بن يحيى عن سعيد بن زرارة أخبره
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»