مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مهران، بكسر الميم: أبو جعفر الجمال الرازي، قال البخاري: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين أو قريبا منه. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي الأموي مولاهم الدمشقي، مات سنة أربع وتسعين ومائة راجعا من مكة قبل أن يصل إلى دمشق. الثالث: عبد الرحمن بن نمر، بفتح النون وكسر الميم الدمشقي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. وفيه: ابن نمر المذكور وليس له في (الصحيحين) غير هذا الحديث، وضعفه ابن معين، لكن تابعه الأوزاعي وغيره.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الكسوف عن محمد بن مهران مختصرا. وأخرجه أبو داود فيه: عن عمرو بن عثمان عن الوليد به مختصرا. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن عثمان بطوله وهو أتم الروايات وعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد به مختصرا. وأخرجه الترمذي عن محمد بن أبان عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها). قال: هذا حديث حسن صحيح، واحتج بهذا الحديث مالك وأحمد وإسحاق في أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، حكى الترمذي ذلك عنهم، ثم حكى عن الشافعي مثل ذلك. وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه: يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، قال: وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما وحكى الرافعي عن الصيدلاني أن مثله يروى عن أبي حنيفة، وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء، وما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه بخلاف ما حكاه الترمذي، فقد حكي عن مالك الإسرار، كقول الشافعي ابن المنذر في (الأشراف) وابن عبد البر في (الاستذكار). وقال أبو عبد الله المازري أن ما حكاه الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابه. قال: وذكرها ابن شعبان عن الواقدي عن مالك، وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في (المفهم): أن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر، قالا: ومشهور قول مالك الإسرار فيها، وقال ابن العربي: روى المصريون أنه يسر، وروى المدنيون: أنه يجهر، قال: والجهر عندي أولى؟ فإن قلت: الحديث المذكور لا يدل على أن الخسوف للشمس، ولذلك من لم ير بالجهر حمله على كسوف القمر. قلت: قد روى الإسماعيلي هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: (كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فذكر الحديث، وروى إسحاق بن راهويه أيضا عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة، رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة)، وقد احتج من قال: إنه يسر بالقراءة فيها بحديث سمرة بن جندب، قال: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا)، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والطحاوي: أخرجه من أربع طرق صحاح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس قال: (ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حرفا)، رواه الطحاوي والبيهقي، وأجاب من قال بالجهر بأنه، يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا، والحال أنه صلى الله عليه وسلم قد جهر فيهما، ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكيا على ما شاهداه من ذلك، فإذا كان كذلك فهذا لا ينافي جهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيهما، وكيف وقد ثبت الجهر عنه صلى الله عليه وسلم فيهما؟ فإن قلت: روى الشافعي (عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي، صلى الله عليه وسلم، في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا). قلت: روى البيهقي هذا من ثلاث طرق كلها ضعيفة فرواه من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة (عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفا)، ورواه من رواية الواقدي عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب، فذكر نحوه، قال: وبمعناه رواه الحكم بن أبان عن عكرمة، ثم قال: وابن لهيعة، وإن كان غير محتج به في الرواية، وكذلك الواقدي والحكم بن أبان، فهم عدد. قال: وإنما روي الجهر عن الزهري فقط، وهو وإن كان حافظا فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد. قلت: ليس في الطرق التي ذكرها البيهقي أن ابن عباس قال