عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٨٠
الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: عبد الله بن عمرو، بفتح العين وفي آخره واو، ووقع في رواية الكشميهني: عبد الله بن عمر، بضم العين وفتح الميم بلا واو، قيل: إنه وهم.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ويمامي ومدني. وفيه: راويان بكنية وراويان بلا نسبة.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى ببه مختصرا، كما هنا، وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد.
ذكر معناه: قوله: (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: على زمنه. قوله: (نودي)، على صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام. وقوله: (إن الصلاة جامعة)، قد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: (في سجدة) أي: في ركعة، وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق الجزء على الكل. قوله: (ثم جلى)، بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من التجلية، وهو الانكشاف. قوله: (قال: وقالت) أي: قال أبو سلمة: (قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها: ما سجدت سجودا قط). وفي رواية مسلم: (ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه)، ويحتمل أن يكون فاعل: قال، هو عبد الله بن عمرو، فيكون فيه رواية صحابي عن صحابية. فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضمير، وهو الأصل، ويؤول في رواية البخاري السجود بالسجدة، فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار.
وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة. منها: ما تقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ: (ثم سجد فأطال السجود). ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله. ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: (ثم رفع رأسه وسجدها فأطال السجود)، ونحوه ما رواه النسائي أيضا عن أبي هريرة. ومنها: ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى (بأطول قيام وركوع وسجود). ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي من حديث سمرة: (كأطول ما سجد بنا في صلاة)، وقال بعض المالكية: لا يلزم من كونه أطال السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: (وسجوده نحو من ركوعه)، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، وادعى صاحب (المهذب): أنه لم يقل به الشافعي، ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي، ولفظه: (ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام له في ركوعه)، وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: (فأطال القيام حتى جعلوا يخرجون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين)، الحديث. وأنكر النووي هذه الرواية، وقال: هذه رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال، ورد عليه بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو، ففيه: (ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد)، فهذا يدل على تطويل الجلوس بين السجدتين، وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق على ترك إطالته، أللهم إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب. والله أعلم.
9 ((باب صلاة الكسوف جماعة)) أي: هذا باب في بيان صلاة الكسوف بالجماعة، أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة سنة. وقال صاحب (الذخيرة: من أصحابنا: الجماعة فيها سنة، ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين، وفي (المرغيناني): يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان، لأن اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللا، ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة، ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى. وفي (مبسوط) بكر، عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده، وكذا في (المحيط). وقال الإسبيجابي: لكن بإذن الإمام الأعظم، وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعة، أي: وإن لم يحضر الإمام. قلت:
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»