عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ١٥٥
الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
(الحديث 1111 طرفه في: 2111).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حسان، على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن سهل الكندي المصري، كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضل، بلفظ اسم المفعول من التفضيل بالفاء والضاد المعجمة: ابن فضالة، بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني، بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون، قاضي مصر إمام مجاب الدعوة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: عقيل، بضم العين: ابن خالد، وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وفي الرواة حسان الواسطي آخر يروى عن شعبة وغيره، ضعفه الدارقطني، ومن زعم أن البخاري روى عنه عن المصريين فقد وهم، لأنه لا رواية له عن المصريين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريان، وعقيل أيلي وابن شهاب مدني.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالد، كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن مراد به.
ذكر معناه: قوله: (قبل أن تزيغ) أي: قبل أن تميل. قوله: (فإذا زاغت) أي: الشمس قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيد، كما في الرواية التي تأتي، قال الكرماني: (فإذا زاغت) بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ قبل الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب الأخبار بهذه الجملة على الجملة التي قبلها، أو الفاء بمعنى الواو، واستدل من يرى الجمع بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى، فالأفضل أن يجمع بينهما، بضم العصر إلى الظهر، وأنه إذا كان سائرا فالأفضل تأخير الأولى بنية جمعها مع العصر إذا وثق بنزوله. ووقت العصر باق. وأما إذا كان سائرا في وقتهما جميعا فله أن يجمع على ما يراه من التقديم أو التأخير، ولكن الأفضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من خلاف من خالف في التقديم من الأئمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع، فقال الجمهور: إن شاء جمع بينهما في وقت الأولى، وإن شاء جمع في وقت الآخرة، ثم نقل قول أبي حنيفة ثم قال: وهذا قول بخلاف الآثار. قلنا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناها، وأبو حنيفة قط ما خالف الآثار، فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس، وحمل أحاديث الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الآثار، وفيما قاله ابن بطال ومن رأى الجمع الصوري إهمال للبعض، مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكور، وهو ظاهر.
61 ((باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا ارتحل المسافر بعدما مالت الشمس وقام الفيء صلى صلاة الظهر ثم ركب، ولم يذكر فيه العصر لأن في حديث الباب كذلك، والآن نذكر وجه ذلك، ويفهم من هذه الترجمة ومن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن جمع التأخير يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر.
2111 حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركي.
(أنظر الحديث 1111).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»