عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ٩١
صلاته وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين والركبتين وفي الكفين قولان للشافعي أحدهما يجب كشفه كالجبهة والأصح لا يجب وفي شرح الهداية السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب وفي الواقعات لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزيه وقال أبو الطيب مذهب الشافعي أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء وهو قول عامة الفقهاء وعند زفر وأحمد بن حنبل يجب وعن أحمد في الأنف روايتان وقال ابن القصار الإجماع حجة ووجدنا التابعين على قولين فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة ومن جوز الاقتصار على الأنف خرج عن إجماعهم (قلت) يشير بذلك إلى قول أبي حنيفة وما قاله غير موجه لأن المأمور به في السجدة وضع بعض الوجه على الأرض لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض مأمورا والأنف بعضه فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونها بعض الوجه ومسجدا فكذا الاقتصار على الأنف لأنها بعض الوجه ومسجد إلا أنه يكره لمخالفته السنة وذكر الطبري في تهذيب الآثار أن حكم الجبهة والأنف سواء وقال أيوب نبئت عن طاوس أنه سئل عن السجود على الأنف فقال أليس أكرم الوجه وقال أبو هلال سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فقال أوما تقرأ * (يخرون للأذقان سجدا) * فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود فإذا سقط السجود على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهما بخلاف الجبهة إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهة (فإن قلت) روى الدارقطني من حديث سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ' لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ' (قلت) قالوا الصحيح أنه مرسل (فإن قلت) أخرج ابن عدي في الكامل عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ' من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته ' (قلت) أعله بالضحاك بن حمزة وأسند إلى النسائي ليس بثقة وقال ابن معين ليس بشيء (فإن قلت) أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرو الشيباني حدثنا مقاتل بن حيان عن عروة ' عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أبصر رسول الله امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض فقال يا هذه ضعي أنفك بالأرض فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة ' (قلت) قال الدارقطني ناشب ضعيف ولا يصح مقاتل عن عروة. وفيه كراهة كف الثوب والشعر وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاة وإليه مال الداودي ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إلا ما حكي عن الحسن البصري وجوب الإعادة فيه وفي التلويح اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج الطبري في ذلك بالإجماع وقال ابن التين هذا مبني على الاستحباب فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي كذلك وعند أبي داود بسند جيد رأى أبو رافع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال سمعت النبي يقول ذلك كفل الشيطان أو قال مقعد الشيطان يعني مغرز ضفيرته وفي المعرفة روينا في الحديث الثابت ' عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وقال سمعت النبي إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ' فدل الحديث على كراهة الصلاة وهو معقوص الشعر ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته والعقص أن يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد وافق الجمهور من العلماء أن النهي لكل من يصلي كذلك سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخر وقال مالك النهي لمن فعل ذلك للصلاة والصحيح الأول لإطلاق الأحاديث. قيل الحكمة في هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر أرسله يسجد معك. وفيه من جملة أعضاء السجود اليدان فإن صلى وهما في الثياب فذكر ابن بطال الإجماع على جوازه وكرهه بعضهم لأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين وللشافعي قولان في وجوب كشفهما *
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»