899 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد..
مطابقته للترجمة من حيث إنه يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودها، ومن لم يشهدها فليس عليه غسل، وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: عادة البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضا ما يناسبها، فجاء بهذا الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليل، فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة وهي نهارية؟ قلت: قال الكرماني، فيما قبل كلامه هذا فإن قلت: لفظ بالليل مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار؟ قلت: إذا جاز خروجهن بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن، فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: الذي قاله مخالف لما قاله العلماء، فإنهم قالوا: يخرجن بالليل لوقوع الأمن من الفساد من جهة الفساق، لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمون، ولا يخرجن بالنهار لعدم الأمن لانتشار الفساق.
ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن محمد البخاري المسندي، وقد مر غير مرة، وشبابة، بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: ابن سوار الفزاري أبو عمرو المدايني، وقد مر في: باب الصلاة على النفساء، وورقاء بن عمرو المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاء، وعمرو بن دينار تكرر ذكره، ومجاهد بن جبر مر في أول كتاب الإيمان. قالوا، قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف.
ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بخاري ومدائني ومكيين وهما: عمرو ومجاهد.
وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل، عن عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظ، أما إسناده: فعن عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، وأما لفظه: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن). وقال هناك: تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وقد أوضحناه هناك.
900 حدثنا يوسف بن موسى ا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذالك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله..
هذا الحديث مطلق، والذي قبله مقيد، فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك المقيد، فإذا كان كذلك يكون المعنى: لا تمنعوا أماء الله مساجد الله بالليل، والجمعة تخرج عنه لأنها نهارية، فحينئذ لا تشهدها، ومن لا يشهدها ليس عليه غسل، فحصلت المطابقة بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي، مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليثي، مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله بتصغير العبد ابن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني، وقد تكرر ذكره. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: أحد الرواة بالكنية والآخر بالتصغير، وقد ذكره المزي في (الأطراف) من حديث ابن عمر في مسنده، وقيل: هو من مسند عمر، رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا من أوله إلى قوله: (قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المرسلات.