يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، ومنهم من لم يسم رفاعة، قال: عن عم له بدري، ومنهم من لم يقل: عن أبيه، ورواه النسائي والترمذي عن طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة، لكن لم يقل الترمذي: وفيه اختلاف آخر.
ذكر معناه: قوله:: (فدخل رجل)، هو خلاد بن رافع، جد علي بن يحيى أحد الرواة في حديث رفاعة بن رافع المذكور آنفا، وفي رواية ابن نمير: (فدخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس في ناحية المسجد). وفي رواية من رواية إسحاق بن أبي طلحة: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس ونحن حوله...) ووقع في رواية الترمذي والنسائي: (إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته)، وهذا لا يمنع تفسيره بخلاد، لأن رفاعة شبهه بالبدوي. قوله:: (فصلى)، قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد: فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قلت: وقع في رواية النسائي من رواية داود بن قيس: ركعتين، ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا قوله:: (فسلم على النبي، صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية له، على ما يجيء: (ثم جاء فسلم)، قوله:: (فرد)، أي: فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وفي رواية ابن نمير في الاستئذان، فقال: وعليك السلام. قوله:: (فقال: ارجع)، ويروى: وقال، بالواو، وفي رواية ابن عجلان: (فقال: أعد صلاتك) قوله:: (فرجع فصلى)، بالفاء، ويروى: فرجع يصلي، بياء المضارع، على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله:: (ثلاثا) أي: ثلاث مرات، وفي رواية ابن نمير: (فقال في الثالثة) وفي رواية أبي أسامة: (فقال في الثانية أو الثالثة)، والرواية التي بلا ترديد أولى. قوله:: (فقال: والذي بعثك) ويروى: (قال: والذي بعثك)، بدون الفاء. قوله:: (فعلمني) وفي رواية يحيى بن علي: (فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء. فقال: أجل) قوله:: (فقال: إذا)، ويروى: قال، بدون الفاء. قوله:: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر)، وفي رواية ابن نمير: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر). وفي رواية يحيى بن علي: (فتوضأ كما أمرك الله تعالى ثم تشهد وأقم). وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي: (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده). وفي رواية أبي داود: (ويثني عليه)، بدل: (ويمجده). قوله:: (ثم اقرأ ما تيسر معك)، ويروى: (بما معك)، بزيادة الباء الموحدة، ولم يختلف في هذا عن أبي هريرة. وأما في حديث رفاعة ففي رواية إسحاق التي ذكرناها الآن: (ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله)، وفي رواية يحيى بن علي: (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله). وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود: (ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله). وفي رواية أحمد وابن حبان: (ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت). قوله:: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) أي: حال كونك راكعا. قوله:: (حتى تعتدل)، وفي رواية ابن ماجة: (حتى تطمئن قائما) قوله:: (وافعل ذلك) أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما تيسر والركوع والسجود والجلوس، وفي محمد بن عمر: (ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة). قوله:: (في صلاتك كلها) يعني: من الفرض والنفل.
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: (فرد)، دليلا على وجوب رد السلام على المسلم. وفيه: رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولعله لم يرد عليه تأديبا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك رد السلام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فرد، لأن هذه اللفظة موجودة في الصحيحين في هذا الموضع، أو كأنه اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب (العمدة)، فإنه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظة: فرد.
الثاني: قال عياض في قوله: (إرجع فصل فإنك لم تصل)، أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان المراد بالنفي نفي الإجزاء وليس كذلك، بل المراد منه نفي الكمال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث، وفي رواية القعنبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: (إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك). وقد سمى صلى الله عليه وسلم صلاته: صلاة، فدل على أن المراد من النفي نفي الكمال، وقال بعضهم: ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة، فدل على إجزائها. والإلزام تأخير البيان، ثم قال: وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، فكأنه