عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ٣٠١
ركوعان وسجودان، وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة، رضي الله تعالى عنها، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وحديث: الثلاث ركوعات في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر، (قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات). وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا انكسفت الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه، ونودي: الصلاة جامعة، وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين، وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرها، ثم ذكر قراءة الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع، ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية، وفي الثاني قدر ثمانين، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين آية. وعند طاووس بن كيسان وحبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، ويحكى هذا عن علي وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس، أخرجه مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه في رواية، ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة الكسوف بل يطيل أبدا يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه وغيرهما، وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى.
وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلمد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). الحديث. وبحديث النعمان بن بشير، رواه أبو قلابة عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). رواه النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم، ورواه أبو داود، ولفظه: (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت). وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا وقال البيهقي: هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمع من النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنه، وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى هذا الخبر عنه، وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث، وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان، فرد كلام البيهقي، فإنه بلا دليل، ولأنه ناف وغيره مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أخرجه أبو داود عنه قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر رداءه، وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيها القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). وأخرجه النسائي أيضا والحاكم في (المستدرك) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامر، وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخرجه البخاري عن الحسن عنه، قال: (خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه، فصلى ركعتين فانجلت الشمس). وسيأتي هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرة، أخرجه مسلم وفيه: (فصلى ركعتين).
وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم، فقال النووي: قوله: (صلى ركعتين)، يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. وقال القرطبي: يحتمل أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الأخرى. قلت: في هذين الجوابين إخراج اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة، فلا يجوز إلا بدليل، وأيضا في لفظ النسائي: (كما تصلون)، وفي لفظ ابن حبان: (مثل صلاتكم). وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة لمذهب أبي حنيفة، ومن معه، وهو النظر عندنا، لأنا رأينا سائر الصلوات
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»