عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ١٩٤
ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا، والحديث أيضا مضى في: باب الكلام في الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحوال عن عبد الله بن الحارث. قال: خطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث تفاوت يقف عليه المعاود، وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث.
وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة: البصري، وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم.
قوله: (ذي ردغ) أي: ذي وحل. قوله: (الصلاة) بالنصب أي: الزموها، ويجوز بالرفع، أي: الصلاة رخصة في الرحال. قوله: (كأنهم)، ويروى: فكأنهم. قوله: (إن هذا فعله) على صيغة الماضي، ويروي: (هذا فعل رسول الله ت). قوله: (أن أحرجكم)، بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم، من الإثم، وأحرجكم من الإحراج، وثلاثية من الحرج، وهو الإثم. ويروى: (أن أخرجكم) من الإخراج، بالخاء المعجمة.
وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون وتدوسون الطين إلى ركبكم.
قوله: (وعن حماد عن عاصم) عطف على قوله: (حدثنا حماد بن زيد)، وليس بمعلق، وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان، عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد وعاصم، وهنا: عن حماد عن عاصم وحده، وعاصم هو الأحول. قوله: (نحوه) أي: نحو الحديث المذكور آنفا، ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: (غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم...) إلى آخره، وفي الحديث المذكور آنفا: (كرهت أن أحرجكم)، وهنا: أؤثمكم، وكلاهما في المعنى قريب، والتفاوت في اللفظ.
ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم، من الإيثام من باب الإفعال، يقال: آثمه يؤثمه، إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: (فتجيئون...) إلى آخره، زائد صرف على الرواية الأولى، وتجيئون: بالنون على الأصل في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: فتجيئوا، بحذف النون، وهو لغة للعرب حيث يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: (وتدوسون الطين) من الدوس وهو الوطء.
669 حدثنا مسلم بن إبرهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف بعض الناس عن الجماعة، فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينئذ مع من حضر، فينطبق على قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، واسمه: سعد بن مالك.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الاعتكاف عن معاذ بن فضالة، وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم وفيه أيضا عن موسى بن إسماعيل. وفي الصوم أيضا عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضا عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمرو، وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»