رسالتان في الخراج - المحقق الأردبيلي - الصفحة ٢٥
[الرسالة الثانية] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
فائدة الذي أظن تحريم ما يأخذون في هذا الزمان بغير إذن الإمام عليه السلام مثل العشر الحاصل من القرايا، فإن حله في الأصل واستحقاق المسلمين له على ما يفهم من كلامهم رحمهم الله تعالى موقوف على كون تلك القرايا فتحت عنوة بإذن الإمام عليه السلام، ومعمورة حينئذ، أو فتحت على أن الأرض للمسلمين، وعلى عدم وقفيتها، وعدم دعوى من في يده ملكيتها، والحال أنهم يأخذون من الوقف وممن يدعي الملكية، وعلى ثبوت المعاملة كالمزارعة من الإمام عليه السلام أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج.
أما التوقف على الفتح عنوة بإذن والمعمورية حين الفتح فلأن كل ذلك مصرح به في محله.
وأما على عدم دعوى ملكيتها فلأنهم صرحوا بأن كل من يدعي ملكية شئ وهو تحت يده ولم يعلم فساده، يقبل قوله في أنه ملكه، بل مجرد اليد دليل الملكية مع عدم العلم بالفساد. ولا شك في أنه يمكن صحة تملكه، مع أنه صرح بذلك
(٢٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
الفهرست