[الرسالة الأولى] بسم الله الرحمن الرحيم إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم، إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (1) والنافع (2) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم، وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.
وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس، لأنه من الغنيمة وكلام أكثر