للنافع: " وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه - ولهذا قال المصنف: (1) ما يأخذه باسم المقاسمة - فقيدة بالأخذ ".
ويفهم من الدروس أيضا ذلك، بل أخص منه على ما نقله فيه، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه: " وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك ".
ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه.
وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادعى النصوصية فيها الشيخ علي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام: " ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (2).
وقال الشيخ علي فيها: " قلت: هذا نص في هذا الباب إلى قوله: حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة ".
قلت: الحديث غير معلوم الصحة وعدم ظهور الدلالة، إذ غايتها جواز قبول الحضرمي في عطاء ابن أبي سماك لأن له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال، بأن يكون من المصالح، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر مؤمنا وغيره لكل أحد، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا.