وقال جبير بن مطعم، فيما ذكره أحمد، رحمه ا: دخلت المسجد والنبي يصلي المغرب، فقرأ بالطور، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، وقيل؛ يمكن أن يكون ربطه بالسمجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد.
الرابعة: فيه اغتسال الكافر إذا أسلم وذهب الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم إن كانت عليه جنابة في الشرك، سواء اغتسل منها في الشرك أو لا، وقال بعض أصحابه: إن كان اغتسل منها أجزأه. وإلا وجب، وقال بعض أصحابه وبعض المالكية: لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب. وضعفوا هذا بالوضوء، وأنه يلزم بالإجماع. هذا إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لم يجنب أصلا، ثم أسلم، فالغسل مستحب. وكذا قاله مالك. وقال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر كان مشروعا عندهم معروفا، وهذا ظاهر البطلان. وقال أيضا: والمشهور من قول مالك أنه إنما يغتسل لكونه جنبا. قال: ومن أصحابنا من قال: إنه يغتسل للنظافة، واستحبه ابن القاسم، ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل، رواه عنه ابن وهب وابن أبي أويس.
وقال ابن بطال: أوجب الإمام أحمد الغسل علي من أسلم. وقال الشافعي: أحب أن يغتسل فإن لم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ. وقال مالك: إذا أسلم النصراني فعليه الغسل، لأنهم لا يتطهرون. فقيل: معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم، لأنه يستحيل عليهم التطهر من الجنابة، وإن نووها لعدم الشرع، وقال: وليس في الحديث أن النبي، أمره بالاغتسال، ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه، أمر أحدا أسلم بالغسل. قلت: قد مر في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار، وفيه: فأمره أن يغتسل. وفي (تاريخ نيسابور) للحام: من حديث عبد ا بن محمد بن عقيل: عن أبيه عن جده قال: لما أسلمت أمرني النبي بالاغتسال. وفي (الحلية): لأبي نعيم عن واثلة، قال: (لما أسلمت قال لي النبي: غتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر). وفي كتاب القرطبي: روى عبد الرحيم بن عبيد ا بن عمر عن أبيه عن نافع، عن ابن عمر: (أن رسول الله أمر رجلا أسلم أن يغتسل). وروى مسلم ابن سالم عن أبي المغيرة عن البراء بن عازب. (أن النبي أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر).
الخامسة: أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم المسجد، وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجس، بخلاف المشرك.
[/ اآ 77 ((باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم)) أي: هذا باب في بيان جواز الخيمة في المسجد لأجل (المرضى) وهو: جمع مريض. قوله: (وغيرهم) أي: وغير المرضى.
364321 ح دثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. (الحديث 364 أطرافه في: 3182، 1093، 7114، 2214).
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: زكريا بن يحيى بن عمر أبو السكن الطائي الكوفي. الثاني: عبد ا بن نمير، بضم النون وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، وقد تقدم. الثالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبوه عروة. الخامس: عائشة أم المؤمنين.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. وفيه: أن زكريا من أفراد البخاري ويجوز فيه المد والقصر. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعا في الصلاة، وفي المغازي، وفي الهجرة عن زكريا بن يحيى وفي الصلاة أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد ا بن نمير به مختصرا. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. وأخرجه أبو داود في الجنائز عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عبيد ا بن سعيد.