عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
الواو * الثاني فليح بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة وقد مر ذكره * الثالث اهلال بن علي ويقال هلال بن أبي هلال بن علي ويقال ابن أسامة الفهري المديني مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك * الرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا عن محمد بن سليمان عن فليح وأخرجه في الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه به.
(ذكر معناه) قوله ' صلى لنا ' أي صلى لأجلنا قوله ' صلاة ' بالتنكير للإبهام قوله ' ثم رقي المنبر ' بكسر القاف ويجوز فتحها على لغة طيء قوله ' فقال في الصلاة ' فيه حذف تقديره فقال في شأن الصلاة وفي أمرها أو يكون متعلقها محذوفا تقديره أراكم في الصلاة وقال بعضهم هو متعلق بقوله بعد لأراكم (قلت) هذا غلط لأن ما في حيز ان لا يتقدم عليها قوله ' وفي الركوع ' إنما أفرده بالذكر وإن كان داخلا في الصلاة للاهتمام بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك تلك الركعة بتمامها وإما لأنه علم أنهم قصروا في حال الركوع فذكره لزيادة التنبيه قوله ' من ورائي ' وفي بعض الروايات ' من وراء ' حذفت الياء منه واكتفى بالكسرة عنها وقال الكرماني (فإن قلت) الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة لجميع الأحوال (قلت) اللفظ سيما في الحديث السابق يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص (قلت) نقل عن مجاهد أنه كان في جميع أحواله قوله ' كما أراكم ' أي كما أراكم من أمامي وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى وفي رواية مسلم ' إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ' وعن بقي بن مخلد أنه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء والكاف في كما أراكم للتشبيه فالمشبه به الرؤية المقيدة بالوراء وبقية الكلام مرت في الحديث السابق 14 ((باب هل يقال مسجد بني فلان)) أي: هذا باب في بيان إضافة مسجد من المساجد إلى قبيلة أو إلى أحد مثل بانيه أو الملازم للصلاة فيه، هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم يجوز، والدليل عليه حديث ابن عمر الآتي ذكره، وإنما ترجم الباب بلفظة: هل، التي للاستفهام لأن في هذا خلاف إبراهيم النخعي، فإنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان، أو: مصلى فلان، لقوله تعالى: * (وإن المساجد) * (الجن: 81) ذكره ابن أبي شيبة عنه، وحديث الباب يرد عليه، والجواب عن تمسكه بالآية أن الإضافة فيها حقيقة، وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف.
فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الباب ههنا؟ وما وجه المناسبة بينه وبين الأبواب المتقدمة؟ قلت: المذكور في الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجد، والمذكور في هذا الباب أيضا حكم من أحكامها، وهذا المقدار كاف.
02428 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. (الحديث 024 أطرافه في: 8682، 9682، 0782، 6337).
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (إلى مسجد بني زريق)، ورجاله تكرروا غير مرة. والحديث أخرجه البخاري أيضا في المغازي عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في الخيل عن محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم عن مالك.
ذكر معناه: قوله: (سابق)، من المسابقة وهي السبق الذي يشترك في الاثنان، وباب المفاعلة يقتضي ذلك، والخيل التي أضمرت هي التي كانت المسابقة بينها، وكان فرس النبي، صلى ا تعالى عليه وسلم، بينها يسمى: السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين له مسحة، وهو أول فرس ملكه، وأول فرس غزا عليه، واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي: الضرس، فسماه رسول ا صلى ا تعالى عليه وآله وسلم: السكب، وسابق عليه فسبق وفرح به، وهو أول فرس سابق عليه فسبق وفرح المسلمون به. قوله: (أضمرت)، بضم الهمزة على صيغة
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»