إلى أيام أقرائها) وفي لفظ: [حم (فاجتنبي الصلاة، أثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئي، لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير) [/ حم وعند أبي عوانة الإسفرائني [حم (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم) [/ حم وعند الترمذي مصححا. [حم (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) [/ حم وعند الإسماعيلي: (فإذا أقبلت الحيضة فلندع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة) وعند الطحاوي مرفوعا: (فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة) وعند الدارمي: [حم (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي) [/ حم قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي، وعند أحمد: [حم (اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي) [/ حم وقال الشافعي: ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظا لكان أحب إلينا من القياس وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة عن هشام مرفوعا كرواية يحيى عن هشام سواء، قال فيه: (وتوضئي لكل صلاة) وكذلك رواه حماد ابن سلمة عن هشام مثله، وحماد في ثقة ثبت.
واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر، وعن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر المزني والأوزاعي والثوري، وكان زوجها يأتيها، قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها، وبه قال النخعي والحكم وسليمان ابن يسار والزهري والشعبي وابن عليه وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت، وعن منصور، تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل.
وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلا، ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور، وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة في الوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت، وقال مالك وربيعة وأبو داود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تحديث بغير الاستحاضة، ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخول وقتها، خلافا للشافعي، ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة إلا في وقت انقطاع حيضها، وبه قال جمهور العلماء، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. وروي عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وروي أيضا عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن ابن المسيب والحسن، تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.
فائدة: كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء مستحاضات، منهن: أم حبيبة بنت جحش وسيأتي حديثها وزينب أم المؤمنين وأسماء أخت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي حبيش، وحمنة بنت جحش، ذكرها أبو داود، وسهلة بنت سهيل ذكرها أيضا، وكذا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وزينب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير، وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقي، وبادية بنت غيلان، ذكرها ابن الأثير. قلت: هي الثقفية التي قال عنها: هيت المخنث: تقبل بأربع وتدبر بثمان، تزوجها عبد الرحمن بن عوف، وأبوها أسلم وتحته عشرة نسوة.
9 ((باب غسل دم المحيض)) أي: هذا باب في في بيان غسل دم الحيض، وفي نسخة دم المحيض، وفي بعضها دم الحائض، وقد ذكر في كتاب الوضوء، باب غسل الدم وهو أعم من هذه الترجمة.
المناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى.
307 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه