شرح مسلم - النووي - ج ١٨ - الصفحة ٥٣
بحضرة النبي صلى الله علي وسلم أن ابن صياد هو الدجال) استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لا يشترط فيها اليقين وهذا متفق عليه عند أصحابنا حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذا وغلب على ظنه أنه خطه ولم يتيقن جاز الحلف على استحقاقه. قوله في رواية حرملة (عن ابن وهب عن يونس عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر انطلق) هكذا هو في جميع النسخ وحكى القاضي أنه سقط في نسخة ابن ماهان ذكر ابن عمر وصار عنده منقطعا قال هو غيره والصواب رواية الجمهور متصلا بذكر ابن عمر. قوله (عند أطم بنى مغالة) هكذا هو في بعض النسخ بنى مغالة وفى بعضها ابن مغالة والأول هو المشهور والمغالة بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وذكر مسلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بنى معاوية بضم الميم وبالعين المهملة قال العلماء المشهور المعروف هو الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن جمعه آطام. قوله (فرفضه) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا فرفضه بالضاد المعجمة وقال
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست