وما أسكر فهو حرام قال أنا أول العرب سأله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سملة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال ابن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عينية بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس انى امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل على فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت على اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نبيذ البسر بحت لا يحل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين أناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا
(٣٢٢)