من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفارة والكلب العقور (حدثنا) أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أمر أو أمر أن يقتل الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب (حدثنا) شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية قال وفى الصلاة أيضا (وحدثنا) يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور (وحدثنا) هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور (وحدثناه) قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعنى ابن حازم جميعا عن نافع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثني أبو كامل حدثنا أيوب ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) سمعت النبي
(١٩)