بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق فاتى فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته * (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبى بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ (وربما قال يعطى) ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي امر له به أحد المتصدقين (حدثنا) يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما أنفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا (وحدثناه) ابن أبي عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الاسناد وقال من طعام زوجها (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا (وحدثناه) ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه * (وحدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشئ قال نعم
(٩٠)