جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الاقط والتمر والشعير (وحدثني) عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري ان معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر انكر ذلك أبو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط * (حدثنا) يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (حدثنا) محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة * وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص يعنى ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم ان أبا صالح ذكوان اخبره انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين
(٧٠)