صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٦١
في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها * وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فان وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لاسقاط الزكاة فلا شئ عليه وكذلك ان أتلفها فمات فلا شئ في ماله باب الحيلة في النكاح حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق * وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما ان عليا رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية * وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء باب ما يكره من التناجش حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش باب ما ينهى من الخداع في البيوع وقال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو اتوا الامر عيانا كان أهون علي حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست