صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٦٣
رجل فأقام شاهدي زور انه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس ان يطأها وهو تزويج صحيح حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشين فان خنساء بنت خذام انكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك * قال سفيان واما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه ان خنساء حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها قال إن تسكت * وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستحي قال اذنها صماتها * وقال بعض الناس ان هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطئ باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست