قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعملوا ان الأرض لله ورسوله واني أريد ان أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا ان الأرض لله ورسوله باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فان البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال سكاتها اذنها باب إذا اكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وقال بعض الناس فان نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك ان دبره حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول باب من الاكراه كره وكره واحد حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان ابن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن
(٥٧)