صحيح البخاري - البخاري - ج ٨ - الصفحة ٥٨
السوائي ولا أظنه الا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية بذلك باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليه في قوله تعالى ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم * وقال الليث حدثني نافع ان صفية ابنة أبي عبيد أخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل انه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه ان أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فان قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وان قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الاسلام وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم * وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لان هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست