فان عجزتم عن شئ منه فاستعينوا بي قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة الف فباعها عبد الله بألف الف وستمائة الف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة الف فقال لعبد الله ان شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان أخرتم فقال عبد الله لا قال قال فاقطعوا لي قطعة فقال عبد الله لك من ههنا إلى ههنا قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمر وبن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم مائة الف قال كم بقي قال أربعة أسهم ونصف قال المنذر بن الزبير قد اخذت سهما بمائة الف قال عمر وبن عثمان قد اخذت سهما بمئة الف وقال ابن زمعة قد اخذت سهما بمئة الف فقال معاوية كم بقي فقال سهم ونصف قال اخذته بخمسين ومائة ألف قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا اقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم قال فكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف باب إذا بعث الامام رسولا في حاجة أو امره بالمقام هل يسهم له حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم
(٥٣)