في بيع العرايا فقال وما يدرى أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعرى الرجل الرجل نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعرى الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاؤوا من التمر حدثنا محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بنى حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه أصاب الثمر الدمان اصابه مراض اصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم * وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد حدثنا عبد الله
(٣٣)