رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي احمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤس النخل حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شئ منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى الا انه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم
(٣٢)