ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة حدثني اسحق أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحرث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار حدثني اسحق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى ان يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما * قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح انه سمع عبد الله بن الحرث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فأعتقه وقال طاوس
(١٨)