وسلم فقال لها ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر انه كان يسير على جمل له قد أعيى فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على اثرى قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال اسحق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي وقال عبيد الله وابن اسحق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله باب الشروط في المعاملة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله
(١٧٤)