يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فاصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستأذن الرجل منكم أخاه باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق * قال لا أدرى قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وان اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا باب شركة اليتيم وأهل الميراث حدثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة انه سأل عائشة رضي الله عنها * وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها عن
(١١١)