(الثالث) تعليق الامن من الضلالة بالتمسك بالكتاب وأهل البيت جميعا، فالتمسك بأحدهما ان لم يقترن بالتمسك بالاخر لا يوجب الامن من الضلالة، فإنه صلى الله عليه وآله لم يقل: ما ان تمسكتم بأيهما أو بأحدهما. وعليه فمفهوم الحديث يدل على وعيد عظيم، وهو أن من لم يتمسك بهما أو تمسك بأحدهما يقع في الضلال، وذكر ذلك الفاضل الشهير احمد أفندي المعروف بالمنجم باشى (ت 1113 أو 1116) في طي ما افاده من النكات الجليلة، وهو من أعلام السنة ومحققيهم (1. بل التمسك الحقيقي بأحدهما من غير التمسك بالاخر لا يتحقق، فلا يمكن التمسك بأحدهما دون الاخر.
(الرابع) عصمة العترة عن الخطأ والاشتباه، وذلك لوجوه:
1 - عدم افتراقهم عن الكتاب، فتجويز افتراقهم عن الكتاب، وهو مناف لقوله صلى الله عليه وآله " لن يفترقا ".
2 - لو لم يكونوا معصومين لجاز أن يكون المتمسك بهم ضالا، ويدفع هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
3 - لو لم يكونوا معصومين لما أمكن أن يكونوا منقذين من الضلالة مطلقا، ولم يكن التمسك بهم أمنا من الضلال كذلك، وهو ينافي قوله صلى الله عليه وآله " ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ".
4 - انهم لو لم يكونوا معصومين من الخطأ لم يكن التقدم عليهم والتخلف عنهم سببا للتهلكة على سبيل الاطلاق، وقد قال صلى الله