(23) (23) قلع شجر الحرم الحرام، وكل ما ينبت فيه، إلا ما ينبت في منزله.
(24) حمل السلاح كالسيف وشبهه، والبندقية وأمثالها.
فمن فعل شيئا من ذلك فعليه الكفارة، كل فعل بحسبه كما هو مفصل في محله.
ولا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا، ما عدا الصيد، ولا على الصبي وإن كان مميزا.
كيفية الإحرام ومحله أحد المواقيت الخمسة، فإذا أراد الإحرام يستحب أن يتهيأ له بتنظيف بدنه، وتقليم أظفاره، وأخذ شاربه، وإزالة شعر إبطيه وعانته، ثم يغتسل غسل الإحرام ناويا هكذا: (أغتسل لإحرام عمرة التمتع لحج الإسلام، قربة إلى الله تعالى).