أدب الضيافة - جعفر البياتي - الصفحة ١٤١
بل يبلغ الإسلام في رعايته للضيف أن يكلف المضيف بدفع زكاة الفطرة عنه إذا كان عنده ليلة عيد الفطر، لأنه ضمه إليه.. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله " الصادق " " عليه السلام "، قال سألته عن صدقة الفطرة، فقال: عن كل رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، الحر والمملوك، والغني والفقير، كل من ضممت إليك (1)..
وعنه أيضا قال أبو عبد الله (الصادق) " عليه السلام ": كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (2).
وقد جاء في فتاوى العلماء (رحم الله الماضين، وحفظ الباقين) أنه: يجب على من استكمل الشرائط إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر، وحر وعبد، وصغير وكبير، حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله، حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل (3).

(١) التهذيب، للطوسي ٤: ٨٦ ح ٢٥٠.
(٢) التهذيب، للطوسي ٤: ٧١ ح ١٩٣.
(٣) تحرير الوسيلة، للإمام الخميني " قدس سره " كتاب الزكاة - زكاة الأبدان 1: 346 مسألة 3.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست