يقول: هما شهر [شهرا] الله، وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب (1).
أقول: لعل المراد بالنهي عن الوصل النهي عن استيعاب الشهرين، كما ورد في عدة من أحاديثنا، الأمر بالفصل ولو بيوم في أواسط الشهر (2).
8 - وفي المكارم: عن أنس قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) شربة يفطر عليها وشربة للسحر. وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا يماث (3) الخبر.
9 - وفي الكافي: مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما يفطر عليه في زمن الرطب، الرطب، وفي زمن التمر التمر (4).
10 - وفيه: مسندا عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر على الماء (5).
11 - وفي بعض الروايات: أنه (صلى الله عليه وآله) ربما أفطر على الزبيب (6).
12 - وعن المفيد في " المقنعة " قال: روي عن آل محمد (عليهم السلام) أنهم قالوا:
يستحب السحور. ولو بشربة من الماء. قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك في سحوره (7).
13 - وفي المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل