الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٠٩
حسنا. قال: فلا بأس إذن.
أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347، 381، وحكاه السيوطي عن مالك و عبد الرزاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 213، وقال البيهقي: قال الشافعي:
وكان أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد.
والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
3 - عن إبراهيم النخعي: إن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ شيئا حتى سلم فلما فرغ قيل له: إنك تقرأ شيئا. فقال: إني جهزت عيرا إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها فأعاد عمر وأعادوا.
وعن الشعبي: أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:
يا أمير المؤمنين! أقرأت في نفسك؟ قال: لا، فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم. السنن الكبرى للبيهقي 2 ص 382، كنز العمال 4 ص 213.
يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها إن الخليفة لم يستند في صلواته هاتيك إلى أصل مسلم فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة و سجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالإعادة أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون فهل هذه اجتهادات وقتية؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟ والعجب من ابن حجر إنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلي مذهبا، ويسع كل شاذ أن يتترس بمثل هذا المذهب فيستر عواره، وفي هذه الأحاديث إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته.
14 رأي الخليفة في الميراث عن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم ومع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»