الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٩٨
صورة سابعة:
إن عمر قال على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نساءكم فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنعنا؟ وتلت الآية فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر.
تفسير القرطبي 5 ص 99، تفسير النيسابوري ج 1 سورة النساء، تفسير الخازن 1 ص 353، الفتوحات الإسلامية 2 ص 477 وزاد فيه: حتى النساء.
صورة ثامنة:
قال عمر مرة: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها، فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك إنه تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية. فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال، ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت؟ فاضلت إمامكم ففضلته (1) (فنضلته).
وفي لفظ الخازن: امرأة أصابت وأمير أخطأ (2) وفي لفظ القرطبي: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت.
وفي لفظ الباقلاني في التمهيد ص 199: امرأة أصابت ورجل أخطأ، وأمير ناضل فنضل، كل الناس أفقه منك يا عمر!
صورة تاسعة:
صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن يكلموه فقامت امرأة في يدها طول فقالت له: كيف يحل لك هذا؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
المستطرف 1 ص 70 نقلا عن المنتظم لابن الجوزي.
جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير كما قاله في المستدرك 2 ص 177 وقال: تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه بذلك. وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك، وأخرجها

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ص 61 و ج 3 ص 96.
(2) تفسير الخازن 1 ص 353.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»