الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٩٣
السؤال عن غلام لا يعرفها أيضا فينبأه بها عبد الرحمن بن عوف، أنا لا أدري كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شك في صلاة يأم فيها المؤمنين؟ وطبع الحال يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة، وأنا في بهيتة من الحكم البات بأعلمية رجل هذا مبلغ علمه، وهذه سعة اطلاعه على الأحكام، زه بأمة هذا شأن أعلمها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
3 جهل الخليفة بكتاب الله أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا. فخلى عنها.
وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي: فصدقه عمر وقال: لولا علي لهلك عمر.
وفي لفظ سبط ابن الجوزي: فخلى وقال: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.
صورة أخرى:
أخرج الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدئلي قال:
رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله يقول:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال:
وفصاله في عامين. وكان الحمل هنا ستة أشهر. فتركها عمر، قال: ثم بلغنا إنها ولدت آخر لستة أشهر.
صورة ثالثة:
أخرج الحافظان العقيلي وابن السمان عن أبي حزم بن الأسود: أن عمر أراد
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»