الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٩٢
الأقدس فاتته رعاية ما تنبه له من المفسدة من التيمم عند برد الماء فتداركه هذا الفقيه الضليع في الفقاهة برأيه الفطير وحجته الداحضة، وكأنه وكأنه...
2 الخليفة لا يعرف حكم الشكوك أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 1 ص 192 بإسناده عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال:
يا بن عباس! إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: يا أمير المؤمنين!
ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا، فقال عمر: والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي -: لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولا سألت عنه. فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. الحديث.
وفي لفظ آخر في مسند أحمد:
عن كريب عن ابن عباس أنه قال له عمر: يا غلام! هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم. الحديث (1) ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصلاة، وهو مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها إلى أن يؤل أمره إلى

(1) مسند أحمد 1 ص 190، سنن البيهقي 2 ص 332 بعدة طرق.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»