الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٠
8 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء. أو: بيت المقدس. يشك أيهما قال. بغية الوعاة ص 444).
م 7 - عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس.
قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت:
أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه.
أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429، والبيهقي في سننه 2 ص 441.
هذه جملة مما ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة، وقد أسرى المولى سبحانه عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت الصحابة تقصدها للصلاة في مسجدها كم في مجمع الزوائد 4 ص 4، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتابا فيه وأسماه (المستقصى في فضائل المسجد الأقصى).
وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإن شد الرحال إلى أي من المساجد يكون من المباحات الأولية التي لم يرد عنها نهي، فما معنى الارهاب بالدرة في مثلها؟ مع أن من يمم مسجدا للصلاة فيه يحاسب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184. نعم. كأن الخليفة كان يرى إتيان تلكم المساجد إحياء لآثار الأنبياء وله فيها رأيه الشاذ كما أسلفناه صفحة 148 من هذا الجزء.
88 رأي الخليفة في المجوس أخرج يحيى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل الكتاب؟ - وفي لفظ: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
وعن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر (1) فجاءنا كتاب عمر:

(1) كورة من كور الأهواز.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»