جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
في كم يؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، قلت (1) في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال فيما بين خمس عشرة، أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
110 (6) مستدرك 171 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين.
وعنه بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين.
111 (7) يب 245 - صا 408 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبى متى يصلى فقال: إذا عقل الصلاة فقلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه فقال لست سنين.
112 (8) الدعائم 232 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قال: يؤمر الصبى بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق.
113 (9) الجعفريات 51 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: يجب الصلاة على الصبى إذا عقل، والصوم إذا أطاق.
114 (10) يب 245 - صا 408 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أتى على الصبى (2) ست سنين وجب عليه الصلاة وإذا (3) أطاق الصوم، وجب عليه الصيام.

(1) رواه الكليني، عن معاوية بن وهب من هنا إلى آخر الحديث في كتاب الصوم.
(2) للصبى - صا.
(3) فإذا - صا.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»