جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
والعصر جميعا، فيقال لهم: يصلون صلاة لغير (1) وقتها، فيقول هو خير من أن يناموا عنها.
الدعائم 232 - عن علي بن الحسين نحوه إلى قوله لغير وقتها، ثم قال: هو أخف عليهم وأجدر ان يسارعوا إليها ولا يضيعوها، ويناموا عنها، ويشتغلوا وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة.
122 (18) يب 280 ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 ج 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه (وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - كا) عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: انا نأمر الصبيان ان يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء (الآخرة - كا) ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، انه كان يأمر الصبيان وذكر نحوه.
وتقدم في بعض أحاديث باب اشتراط تعلق التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات وباب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستا من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى هارون من باب فضل تسبيح فاطمة عليها السلام من أبواب التعقيب، قوله عليه السلام: يا با هارون انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة.
وفي بعض أحاديث باب ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان وباب جواز دخول الصبيان في الجماعة من أبواب الجماعة، وباب استحباب ترك الصبى سبع سنين من أبواب احكام الأولاد من كتاب النكاح ما يدل على ذلك.
- 4 - باب وجوب اتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
البقرة س 2 ى 239.

(1) في غير - خ ل.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»