جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
وفى رواية الراوندي (48) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها قوله: إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن (إلى أن قال) وعمار المساجد (اي الساكنون فيها).
ويأتي في رواية زريق (5) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله:
ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد.
وفى رواية الشهيد (43) و (44) قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة.
وفى رواية أبى بصير (46) قوله عليه السلام: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب، فلا صلاة له.
وفى رواية ابن ميمون (47) قوله عليه السلام: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة.
وفى رواية زريق (48) قوله: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ان قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليتحول عنا.
وفى رواية الأخرى (49) قوله عليه السلام: ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا، ولا يشاورونا، ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة.
وفى رواية ابن سنان (50) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار.
وفى مرسلة فقيه (53) قوله صلى الله عليه وآله: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم (انما أوردنا هذه وأمثالها لأنه يمكن ان يستفاد منها: ان الصلاة جماعة في المسجد مطلوب كما يظهر من قوله عليه السلام: من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»