إذا غاب عنه، ثم قدم كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه.
1407 (26) أمالي الشيخ 75 - بالاسناد المتقدم في الباب الثالث عشر من أبواب التعزية والتسلية في كتاب الطهارة، عن أبي كهمش، عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله عز وجل إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي.
1408 (27) يب 25 - 247 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده.
مستدرك 226 - القطب الراوندي في لب اللباب في خبر (مثله إلا أنه قال) في المسجد.
1409 (28) يب 327 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام (نحوه).
1410 (29) فقيه 78 - روى (عن - خ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض أو مشغول.
1411 (30) الدعائم 179 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الا ان يكون له عذرا وبه علة، فقيل له ومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: من سمع النداء.
وتقدم في رواية ابن إبراهيم (12) من باب (1) وجوب التيمم وأحاديث باب (9) ما يتيمم به ما يدل على جواز الصلاة في غير المسجد من غير علة.