جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٨٢
فضل الصلاة وفرضها، قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ويبدء في صلاة المغرب.
وفي رواية ابن أبي الضحاك (12) قوله عليه السلام: فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب.
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت ما يدل على أنه إذا غاب القرص، فقد دخل وقت المغرب.
وفي رواية ابن سنان (4) ورواية الشحام (6) وزرارة (7) ومرسلة كافى من الباب الثاني، ما يدل على أن أول وقت المغرب سقوط القرص وآخره سقوط الشفق.
وفي رواية ذريح (9) قوله عليه السلام: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أنه إذا سقط القرص دخل وقت المغرب.
وكذا في رواية أبى بصير (10) وابن سالم (11) وابن جابر (12) من باب (18) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت.
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فليلا حظ.
وفي رواية ابن الريان (1) والحميري (2) من باب (22) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب ما يظهر منه، انه إذا ذهبت الحمرة المشرقة دخل وقت المغرب.
وفي رواية احمد ابن عبد الله القروي (47) من باب (1) فضل السجود من أبوابه (14) قوله: فإذا غابت الشمس وثب عليه السلام من سجدته، فصلى المغرب.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»