جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٨٨
يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: ان الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب (1) قال: " وانك لعلى خلق عظيم " ثم فوض اليه امر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عز وجل: " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزال ولا يخطئ في شىء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله.
ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة، فصارت عديلة (2) الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر (3) وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة.
ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله تعالى في السنة صوم شهر رمضان.
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسكر من كل شراب، فأجاز الله تعالى له ذلك (كله - خ).
وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء وكرهها (و - خ) لم ينه عنها نهى حرام، انما نهى عنها نهى إعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نهاهم عنه نهى حرام ولا فيما امر به (امر - خ) فرض لازم فكثير المسكر من الأشربة نهيهم عنه نهى حرام (و - خ) لم يرخص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخص لاحد في شىء من ذلك الا للمسافر، وليس لاحد ان يرخص ما لم يرخصه رسول

(1) أدبه - خ ل.
(2) عديل - خ ل.
(3) السفر - خ ل.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»