أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٢٤
قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى أو سرق، وإن عاند الله في ذلك ورسوله فهو كافر (قال): وقد قال عمر بحضرة النبي عن حاطب، وحاطب مهاجري بدري: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما كان بتكفيره حاطبا كافرا، بل كان مخطئا متأولا.
قلت: هذا رأي من لا تزدهفه العاطفة، ولا يستخفه في هذه المسألة غضب، من كل عالم معتدل لا يؤثر على اتباع الأدلة شيئا، وابن حزم لم يكن من هؤلاء المنصفين، لكن الله عز وجل غالب على أمره، والحق ينطق منصفا وعنيدا أن أدلة العقل والنقل، وشواهد الطبع والوضع لتثبت معذرة المتأولين في هاتين المسألتين وأمثالهما كما فصلناه في فصولنا المهمة (1)

(1) راجع منها الفصل 2 المعقود لبيان معنى الإسلام والإيمان، والفصل 3 المختص باحترام أهل القبلة، والفصل 5 المختص بنجاتهم، والفصل 6 المنعقد لبيان فتاوي علماء أهل السنة بإيمان أهل القبلة كافة واحترامهم ونجاتهم جميعا والفصل 7 المختص ببشائر السنة للشيعة، والفصل 8 المختص بمعذرة المتأولين والفصل 9 المشتمل على الفتوى بكفر الشيعة وتفصيل ما استدل به المفتي بذلك والرد عليه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة فحقيق بكل بحاثة أن يقف على تلك الفصول.
(٢٤)
مفاتيح البحث: السرقة (1)، النفاق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»